📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

001 الشيخ عبدالله الدقاق-المكاسب المحرمة - و ينبغي أوّلًا التيمّن بذكر بعض الأخبار الواردة

دروس الحوزة45:14

Transcription

[موسيقى] الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه ساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ابك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين والطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد

قال الشيخ الانصاري رحمه الله فوجه الحلال من الولايه ولايه الوالي العادل كان الكلام في روايه تفف العقول عن الصادق عليه السلام هذه الروايه طويله وهي تصنف معايش الناس الى اربع جهات الجهه الاولى الولايه والجهه الثانيه اتجاء والجهه الثالثه الصناعه والجهه الرابعه والاخيره الاجاره هذه الروايه تبتلي بالكثير من [موسيقى] الاشكالات ومن اهم هذه الاشكالات ان معايش الناس لا تنحصر في هذه الجهات الاربعه وهناك المزارعه وهناك المساقات بل هناك من يعيش على الخمس والزكاه وبيت المال فمن يسترزق من بيت المال يعتاش من بيت المال ولا تشمله هذه الر الروايه من هنا نوقشت هذه الروايه بعده اشكالات ولا نريد ان نتعمق كثيرا في هذه الامور لاننا سنخرج عن صميم البحث ومن اراد التوسع فعليه بمراجعه حاشيه السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروه على على المقاس وايضا حاشيه المير ز الايرواني على المكاسب هذا الكتاب العظيم مكاسب الشيخ الانصاري حشي بحواشي كثيره وعلق عليه الاقطاب ومن ابرز الحواشي اربع خمس حواج الحاشيه الاولى حاشيه السيد محمد كاظم اليزدي صاحب ال الحاشيه الثانيه حاشيه الشيخ محمد كاظم الخراساني الاخر صاحب الكفايه الحاشيه الثالثه حاشيه الميرزا محمد حسين النائيني وله تقريران لكن من كتاب البيع الى الخيارات البعض لم يحشي على خصوص المكاسب المحره والحاشيه الرابعه في خمسه مجلدات قد طبعت وهي حاشيه المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني صاحب كتاب نهايه الدرايه والحاشيه الخامسه هي حاشيه الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله على المكاسب وهناك حواش كثيره على مكاسب الشيخ الانصاري وهذا الكتاب يمثل نقل نوعيه في الفق وفي خصوص المعاملات حتى قال قائلهم مكاسب الشيخ خير من رسائله فشيخ الانصاري نقل الفقه والاصول نقله نوعيه اما الاصول فكان بكتاب فرائد الاصول وهو كتاب الرسائل واما الفق فله الكثير من الكتب الفقهيه ولكنه تجلى ابداعه في فقه المعاملات وخصوصا في كتاب المكس

الجهه الاولى في الروايه قل هذه الجهات الاربع هناك جهات محلله وهناك جهات محرمه الجهه المحلله للولايه ولايه الوالي العادل وهو المعصوم عليه السلام او من ينصبه ويجعله نائبا عنه واما الولايه المحرمه فهي ولايه ولاه الجو سنتكلم اليوم اكثر الدرس تطبيق ل هذه الروايه هذه الروايه تبتلي بالكثير من التشويش والاضطراب وكثره الضمائر والتكرم وان شاء الله اذا قرانا هذه الروايه ستلاحظون كانما نقرا متنا فقهيا لا مثنا روائيه فكانما ندرس مصنف من م مصنفات الاصحاب لا روايه من الروايات فاغلب درسنا اليوم ان شاء الله عباره عن قراءه وتطبيق خلاصه البحث انه هذه الجهات الاربع الولايه والتجاره والصناعه والاجاره ان كانت هناك غايه محلله او منفعه محلله هذه الجهه حلال وان كانت هناك غايه محرمه او مفسده فهذه الاجاره او الصناعه محرمه هذ خلاصه الروا ولكن فيها الكثير من التفاصيل نحاول نقراها قال قدس سره في مقام نقل الروايه فوجه الحلال من الولايه والمراد بالولايه السلطنه ولايه الوالي العادل وولايه ولاته بجهه ما امر به الوالي العادل بلا زياده ونقيصة ولا يمكن ان يقصر الحدود الواسعه التي اعطيتنا بجهته يعني في جهته يعني ولايه ولاته ولاه الوالي العادل في جهه ما امر به الوالي العادل بلا زياده ونقصه فالولا له للوالي العادل والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محل ما الفرق بين الحلال والمحل وقع الكلام في بيان الفارق بين الحلال والمحلل ذكرت اقوال لا اريد ان اط كثيرا في هذه الاشياء اذكر لكم ثلاثه اقوال ثلاثه احتمالات القول الاول حلال محلل هذا تاكيد فلفظه محلل تاكيد لحل الحلال كما تقول حرام محرم كما سياتي في الروايه فمحرم تاكيد لحرمه الحرام ومحلل تاكيد لحل الحلال القول الثاني حلال عقلان محلل شرعا كما تقول حرام عقلا محرم شرعا فلفظه حلال ناظره الى الجانب العقلي ولفظه محلل ناظره الى الجانب الشفعي القول الثالث حلال ناظره الى خصوص الحكم الشرعي مع غض النظر عن الدليل الدال عليه واما محلل فهي ناظره الى الحكم الشرعي مع ملاحظه حيثيه الاستدلال عليه لذلك تقول محلل يعني قام الدليل على حليته وهكذا حينما تقول حرام محرم حرام يعني تنظر الى خصوص الحكم الشرعي مع قطع النظر ومع غمض وغض النظر عن الدليل الدال على الحرم واما لفظه محرم فهي ناظره الى الحكم الشرعي بلحاظ الدليل الدال عليه فتقول محرم يعني قام الدليل على حرمته طبعا هذا بلحاظ حيثيه اسم المفعول محلل محرم يعني الدليل الدم على الحليه في الاول والحرمه في الثاني ولكن القول الثاني والثالث لا دليل عليه بالامكان الانسان ان يتبرع من جيبه المبارك وياتي باحتمالات كثيره ظاهر الروايه بالتاكيد حلال محلال حرام محرام لان الامام عليه السلام في مقام بيان الاحكام الشرعيه وقد يحتاج الى التاكيد فلفظه المحلل عباره حرام محرام في مقام التاكيد الله العالم واما وجه الحرام من الولايه فولا الوال الجائر وولايه ولاته فالعمل لهم يعني لولاه الجو في نسخه اخرى والعمل لهم يعني الفارق في الفاء والوا والكسب لهم بجهه الولايه معهم يعني من جهه الولايه احيانا تكسب لا مع الجائر لكن لا من جهه الولايه كيف تخيط له ثوب يستاجر لبناء مسجد وان كان سياتي في معونه الظالم لا تخط لهم ثوبا ولا تهم على بناء مسجد لكن انت هنا اجير لا من جهه انك من اتباع الوالد فيقول الحيثيه المحرمه هنا من جهه الولايه اذا عملت معهم بحيث اصبحت من اتباع الوالي ومن زمره الوالي احيانا تعمل مع السلطان الجائع لكن لا من جهه الولايه من جهه الاجاره من جهه الصناعه والكسب لهم بجهه الولايه معهم في نسخه الوسائل والكسب معهم بجهه الولايه لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله او كثير لان كل شيء من جهه المعونه له يعني الحاكم الجائر الوالي الجائر معصيه كبيره من الكبائر ثم الامام عليه السلام يعلل ذلك كله موجود في كتاب الله واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد لماذا لا يجوز العمل مع الوالد الجائر لان فيه مفسده للعباد والبناء للحر النس قال وذلك ان في ولايه الوال الجائر دروس الحق كله دروس جمع اندراس وما المراد بالان دراس الاضمحلال يعني محو الحق اضمحلال الحق واحياء الباطل كله واظهار الظلم والجور والفساد وابطال الكتب يعني الكتب المنزله السماويه وقتل الانبياء لا اله الا الله وهدم المساجد وتبديل سنه الله وشرائعه شرائع جمع شريعه فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم الا بجهه الضروره نظير الضروره الى الدم والمته معروف القاعده الضرورات تبيح المحظورات فلا يجوز اكل الميته ولا يجوز شرب الدم ولكن اذا جاع المكلف ولم يجت ما ياكله بحيث ادى الجوع الى الهلاك يقولون ولم يجد الا الميته يجوز له ان ياكل من الميته لكن مو ان يشبه ان ياكل بمقدار ما يسد ر مقار هذا عطشان واذا لم يشرب سيموت يقولون لا يجوز له ان يشرب جميع قنينه الخم او جميع الدم يشرب من الدم او الخمر بالمقدار الذي يسد رمقه ويبقي حياته كذلك لو هو اذا لم يعمل مع الظالم سيموت لا يجد ما ياكل يجوز ان يعمل بالمقدار الذي يسد رمقه يسد حاجته من باب الضروره هذا من باب الحكم الثانوي الحكم الاولي الضروره تبيح المحظورات تبيح المحظورات بحسب الحكم الاولي يحرم العمل مع الظالم بحسب الحكم الثانوي جاز لهذا المضطر المنطار ان يعمل معه بمقدار ما يسد رمقه الاخير هذا تمام الكلام فيين في الامر الاول البدايه الان الثاني قال واما تفسير التجارات في جميع البيوع ما المراد بالبيوع معروف في اللغه بيوع جمع بيع لكن في هذه الروايه ما المراد بالبيوع لانه في نفس هذا القسم الثاني التجاره سيتكلم عن الهبه ومن الواضح ان الهبه معاوضه وليست بيعه من هنا الاقوال في تفسير معنى البيوع ثلاثه القول الاول خصوص البيع والشراء القول الثاني المراد بالبيوع مطلق المعاوضه ما يشمل البيع وما يشمل غير البيع من الهبه الهديه وغيرهما من المعاوضه القول الثالث المراد المعامله التي تشمل غير المعاوضه ايضا لانه سيتكلم عن العاريه ومن الواضح ان العاريه ليست معاوضه اذا اقوال ثلاثه خصوص البيع مطلق المعاوضات الاعم من المعاوضات والصحيح ان شاء الله في المكاسب حاول نرجح مو دائما نذكر اقوال لكن لا لن نلتزم دائما ان نرجح ولكن يحاول الطالب ان يتمرن على الاستنباط والترجيح والاستظهار والصحيح ان المراد بالبيع في هذه العباره خصوص البيع والشراء بقرينه المقابله حينما تكلم عن الجهه المحلله قال البيوع ولكن عندما سيتكلم عن الجهه المحرمه يقول البيع والشراء يذكر ما يقابل البيع الشراء فبقدر المقابله بين البيع والشراء نعرف ان المراده خصوص البي قلت كيف تفسر ذكر الهبه والعاريه بعد البيع قلنا هذا من باب الاستطراق ومن باب ان الكلام يدر قال واما تفسير التجارات في جميع البيوع الان يتكلم عن الحيثيه الاولى المحلله ووجوه الحلا من وجه التجارات التي يجوز للبائع ان يبيع مما لا يجوز له ان يبيع وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز طبعا العباره هل المشتري او المشترى البعض اصر على انها باسم المفعول المشترى والصحيح المشتري بقرينه المقابله لانه ذكر الشراء في مقابل البيع يقول هكذا ان يبيع الذي يجوز له ان يبيع مما لا يجوز له ان يبيع كذلك المشتري الذي يجوز له ان يشتري مما لا يجوز له ان يشتري فبقي المقابله بين البيع والشراء نستظل ان المراد باللفظ المشتري لمشترى وكذلك المشتري الذي يجوز له المشتري شراؤه شراؤه يعني المبيع ضمير متصيد يعني الشيء الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له شراؤه فكل مامور به مما هو في ذاء للعباد وقوام به في امورهم هنا ما المراد بكل مامور به الان انت ايشي تشتريه من اكل وشرب من ماكل ومشرب وملبس هذا مامور به ما المراد وجه يعني الاشياء المباحه المراد لمامور به هنا الجائز والمباح بالعنوان الاولي لماذا ذكر المامور به ف مع انه ظاهر عباره ولفظه المامور به والفرض الوجوب انما يقال مامور به يعني واجب فرض واجب لماذا اطلقت لفظ الفرض ولفظ المامور به على الجائز امس ذكرناها المراد به الجائز بالمعنى الاعام الشامل للواجب والمستحب والمكروه والمباح لماذا اطلق عباره مامور به او الفار [موسيقى] يقولون بالنظر الى تحقق الوجوب الكفائي عند الضروره يعني عند الاضطراب عند الاضطراب يجب الامر كفايت فلحظ تحقق الوجوب الكفائي عند الضروره في هذه الحاله عبر بماذا بالماموم به فكل مامور به مما هو غذاء للعباد ما الفرق بين غذاء وغداء بالنقطه وبدون نقطه الغداء بالنقطه هو اموم الا نعم بدون النقطه وما هذا الان اه بارك الله بالنقطه هذا خارج بحثنا عموما نقطه لغويه يعني بالنقطه غذاء يعني الطعام اي طعام واما غداء هي خصوص الوجبه التي تؤكل وقت الظهر فكل مامور به مما هو غذاء للعباد وقوام به يعني قوام العباد به بالماموريه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره م ما ياكلون ويشربون ويلبسون وينكح لاحظ النكاح واللباس هذا ليس من قلنا المعايش المراد ما يعتاش به عاده وليس ما يحتاج به ضرورت و قد يعيش الانسان من دون نكاح ويملكون ويستعملون من جميع المنافع يعني من سائر المنافع التي لا يقي هم غيرها هذا الامر الاول كل مامور به ثلاثه عناوين يذكر عنوانين الجواز الامر الاول كل مامور به الامر الثاني وكل شيء يكون لهم للعباد فيه الصلاح من جهه من الجهات يعني فيه جهه مصلحه وفائده فهذا كله هذا كله الامرين كل مامور به وفيه جه من جهات حلال بيعه وشراؤه وامساكه امساكه يعني السلطنه عليه الاحتفاظ به احيانا امساكه حرام مثل كتب الطلاق حفظ كتب الطلاق وليس المراد بامساكه خصوص اللمس يعني الاحتفاظ به واستعماله وهبته وعاره هذه العباره هبته هو عاريت نحملها على الاستقرار ها روايه ك الامام استفر ف الامام قب من باب مقام البيان انت تسال وازيدك من الشعر به هذا المراد بالاستقرار يعني مزيد بيان من الامام عليه السلام بالنسبه ينكحون نعم ادرجه في تفسير التجارات يعني بيع الام او لا بالنظر الى انه عوض شنو يعني مره ينكح بالنكا درجه تفسير التجاره البيوع نعم من باب يعني الشراء الام يعني نعم بيع الام للنكاح واما وجوه الحرام من البيع والشراء هنا هذا وجه المقابله لاحظ هنا واما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال بقرينه المقابله استظهرناه من البيوع هو خصوص عمليه البيع والشراء واما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهه اكله وشربه او كسبه هذا كله واضح او نكاحه مثل ماذا بيع الامل التي يحرمها واضح اولا او ملكه احيانا النهي عن ملكه مثل ماذا ملكيه الكافر للمسلم هذا ما يجوز هنا دائما الحرمه متجهه الى البيع والشراء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا تجري قدت في سبيل او امساكه مثل حرمه الاحتفاظ بكتب الضلال او هبته مثل هبه العبد المسلم بالكافر ما يجوز او عاريت او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا او بيع الميت وجه الفساد اما لنفس العمليه واما لنفس المبيه الربا نفس العمليه نفس البيع حرام ولكن بيع الم الحرمه متجهه الى المبيع لان المبيع مه او خمر او خنزير را يجوز له الجامع المشترك بين العمليه او المبيع وجود جهه من جهات الفساد او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير مثيل البيع بالربا او بيع الميكا او الدم او لحم الخنزير او لحوم السباع يعني الجوارح من صنوب سباع الوحش او الطير او جلودها او الجهه الثالثه او شيء من وجوه النجس اذا العنوان الاول مما هو منهي عنه من جهه اكله وش هذا العنوان الاول منهي العنوان الثاني يكون فيه شيء من وجوه الفساد العنوان الثالث شيء من وجوه النجس ملاحظين معي يا اخوه اولا في الروايه فهذا كله حرام محرم هذا كله هذه العناوين الثلاثه لان ذلك كله منهي عن اكله وشربه ولبسه وامساكه والتقلب فيه ما المراد بالتقلب استعمال التقلب في الشيء يعني انحاء الاستعمال انحاء التقلب يعني انحاء الاستعمال والاستخدام فجميع تقلبه في ذلك يعني جميع استخداماته في ذلك شتى انحاء التقلب حرام يذكر عنوان اخر عنوان الرابع ويذكر عده عنا وكذلك كل مبيع ملهون به مثل الات الخمار والات الله الثالث الرابع ذكرنا ثلاثه عناوين هذا العنوان الرابع وكذلك كل مبيع المهوم به الخامس وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز وجل مثل ماذا الصليب الاصنام اي تقربه الى غير الله او يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي او باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وامساك وملكه وهبته وعاره و جميع التقلب فيه الا في حال تدعو الضروره فيه الى ذلك نفس عنوان الولايه يجوز لضرورته هذا تمام الكلام في الجهه الثانيه التجارات الجهه الثالثه واما تفسير الايجارات هذا العنوان ناخذه ونحاول احيانا تاذن بالاجار واحيانا تجري عقدا تقول هذا ابني اذنت لك انت تؤجر نفسك واحيانا تاتي بالولد وتبرم معق الاجاره اجرتك وق في الروايه في البدايه تتكلم عن الاذن في الاجاره ثم بعد ذلك تتكلم عن عق الاجاره عقد الاجاره تقول عمل الاجاره نقرا [موسيقى] العباره واما تفسير الاجارات فجاره الانسان نفسه او ما يملك يعني اجاره ما يملك او يلي امره يعني اجاره ما يلي امره الاولاد من قرابته او دابته او ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات من جهات الاجارات يعني من اقسام الاجارات او يؤجر نفسه او داره او ارضه او شيئا يملكه فيما ينتفع بهلك مثل السياره في زمان فيما ينتفع به من وجوه المنافع ان تكون له فائده محلله او العمل بنفسه وولده هنا العمل بنفسه هنا يعني عقد الايجار والا هو ذكر في البدايه اجاره الانسان نفسه او ما يملك هنا اجاره الانسان نفسه او ما يملك يعني الاذن في الاجاره الا العباره تكررت الان حينما يقول او العمل بنفسه وولده يعني عمل عاقد الاجاره او العمل بنفسه وولده ومملوكه وجينه من غير ان يكون وكيلا للوالي او واليا للوالي اذا كان وكيل صير من جهه الولايه فلا باس ان يكون اجيرا يؤجر نفسه او ولده او قرابته او ملكه عبده عبده او داره او وكي يجر في في اجارته ما المراد بالوكيل هنا يقولون هكذا مو الوكيل الان المتعارف عندنا لا الوكيل هكذا لو استاجرت عبدا فانا الاجير الاول املك منافعه ثم بعد ذلك اؤجر هذا العبد عليك مثل استاجر الدار استاجر الفندق ثم اؤجر الفندق فانا وكيل في الاجاره المستاجر الاول واضح او لا اصبح وكيلا في الاجاره الان هذا العبد انا استاجرت انا المستاجر الاول استاجرت منافعه ثم اجرت هذا العبد فهذا العبد وكيل انا وكيل في تاجيره واضحه العباره ان شاء الله قال او وكيله في اجارته لانهم هذه الاصناف ولده قرابه وكيله وكلاء الاجير من عنده ليس هم بوالي ليسهم بولاه الوالي فاذا من جهه الاجا نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم هذه معاوضه بعد شيء معلوم بشيء معلوم في فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه او بملكه او مملوكه او دابته او يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه او بمملوك لاحظ التكرار طبعا هنا الروايه ايضا فيها اضطراب هذه العباره بنفسه الى قوله من وجوه الاجارات ما موجوده في بعض النسخ بنفسه او بمملوك او قرابته او باجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الاجاره حلال لمن كان من الناس ملكا او سوقا او سوقه ما المراد بالسوق الرعيه وكل من هو دون الملك لماذا سموه بالسوق لان الراعي يسوقهم سوقا والملك يسوقهم سوقا اطلق عليهم سوقا او كافرا او مؤمنا فحلال اجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه هذه العباره مقطع يستفاد منها الحليه التكليفيه ومقطع يستفاد منه الحليه الوضعيه لاحظ العباره فحلال اجارته تكليفي هذه حليه تكليف وحلال كسبه وضعان يعني الكسب الذي ياخذه حلال يعني تتحقق الملكيه والملكيه اثر وضعي وحكم وضعي طبعا هذا المقطع فيه اضطرابات كثيره وارجاع للضمائر تاره كذا وتاره كذا انا هذا حضرتها بس شفت انه مضيع الوقت اذا دخلني فيها ولا داعي لها يمكن تراجعون الكتب المفصله هذا الضمير الرجع على كذا وهذا احتمال كذا وهذا احتمال كذا واضح او لا ف يمكن مثلا هذ لانهم هل ترجع على الوكيل او على المؤجر على المستاجر او على المؤجر تفاصيل طويله لا داعي للاطاله فيها فاما وجوه الحرام من وجوه الاجاره نظير ان يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم اكله او شربه يحمل الخمر او يؤاجر نفسه في صنعه ذلك الشيء صنع الخمر او حفظه او يؤاجر نفسه في من المساجد ضرارا احيانا هدم المساجد ليس ضرارا من اجل ترميمها هذا جائز هدم المساجد ضرارا يعني من اجل الاضرار بها او قتل النفس بغير حق احيانا يؤجر نفسه لقتل النفس بحق للقصاص مثلا او لاجراء الحد او عمل التصاوير هنا توجد نسختان نسخه عمل التصاوير نسخه حمل التصاوير والاصح هو ماذا حمل التصوي لانه سياتي الخنزير والكلب كيف تعمل الخنزير والكلب فلكي يتوافق السياق الافضل حمل مع ان اكثر النسخ فيها عمل لفظه عمل تنسجم مع التصاوير والاصنام والمزامير والبرابر والخمر لكن ما تنسجم هي الخنزير والميته والدهم لاحظ العباره بالكامل او عمل التصاوير والاصنام والمزامير والبرابر والخام هذا لفظه عمل تنسجم والخنازير والميته والدام ما تنسجم تنسجم معها عباره ولفظه حمل والامر سهل او شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهه الاجاره فيه يعني كان حراما بحد ذاته من دون جهه الاجاره وكل امر منهي عنه من جهه من الجهات فمحرم على الانسان اجاره نفسه فيه او له ما المراد بفيه او له فيه احتمالات كثيره انا اذكر لكم احتمال واحد فيه او له فيه يعني بالكامل له يعني مقدمه من مقدماته مثلا احيانا يستاجر في عمل الخمر يعني صناعه الخمر احيانا يستاجر لعمل الخام يستاجر سيارات لكي تحمل العنب فقط فصار استئجار السياره للخام فرق بين ان يستاجر في صناعه الخمر وبين ان يستاجر لصناعه الخامر اذا استاجر في صناعه الخمر يعني مباشره بالكامل اذا جرك لصناعه الخمر يعني مقدمه من مقدمات صناعه الخمر اذا فيه يعني بالكامل مباشره له يعني مقدمه او شيء منه او له شيء منه يعني جزء احيانا يستاجر الى جزء منه انت فقط تحصر العنا او له هذه له يعني مقدمه للجزء واضحه العباره اولا اول عباره للعمل بالكامل صناعه الخامر اما فيه او له يعني مقدمه للخام ثم تاتي الى الجزء جزء العمل اما فيه او له بضحه كانه مصنف من المصنفات او شيء منه يعني يؤجر نفسه على ايجاد جزء من الحرام او له يعني يؤجر لمقدمه ذلك الجوز الا لمنفعه من استاجره كالذي يستاجر له الاجير ليحمل الميته ينح عن اذاه او اذى غيره وما اشبه ذلك تترتب منفعه من المنافع الاستئجار لحمل الميته ما يجوز لكن لدفع الاذا يجوز فهنا لترتب المنفعه جام وكل من اجر نفسه او ما يملك او يلي امره من كافر او مؤمن او ملك او ملك او سوقه على ما فسرناه مما تجوز يعني من الاشياء التي تجوز الاجاره فيه فحلال محلل فعله وكسبه محلل فعله ناظر الى الى الحليه ماذا التكليفيه يعني جائز وكسبه ناظر الى الحليه الوضعيه يعني ما يكسبه ينتقل الى ملكه واما تفسير الصناعات ياتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وع اللهم صل على محمد