Transcription
اي نعم، توقفنا توقفنا عند الأحكام الشرعية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فتوقفنا عند قول المصنف الجويني رحمه الله: الحكم الشرعي [موسيقى] أو فيما ذكر حسبك طيب، الأحكام سبعه. قوله: الأحكام جمع مفردها حكم، وما قال هنا الشرعية لكنه عنون الباب بقوله: الحكم الشرعي. وفي بيان الباب أو تفصيل الباب قال: والأحكام سبعه. ثم جاء بعده الشارع المحلي رحمه الله قال: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعه، هم يقصدون الأحكام الشرعية.
ولما عنونوا الأبواب بقولهم الشرعية أو الشرعي، صار هناك عهد ذكري، صار هناك عهد ذكري. كان تقول قبلت في جامعة أم القرى، ثم بدأنا مثلاً برنامج الدراسات العليا في الجامعة، ما تقول في جامعتي ومن قرى؟ تقول في ماذا؟ في الجامعة. يجب أن تعرف طبعاً هل هنا التعريفية هذه تسمى العهد الذكري، العهد الذكر لماذا؟ لأنه قد ذكر من قبل، ما هي هذه الجامعة؟ فذكرها مرة أخرى فيه زيادة كلام، والعرب تختصر، والعرب دائماً ما تختصر وتحذف، بل أحياناً تحذف ما حقه الذكر تحذفه، ما حقه الذكر اختصاراً، فما بالك بأمر ليس له حق في الذكر، أليس أولى بأن تحذفه العرب؟ بلى.
الحكم لغة هو المنع والإغلاق، ومنه قول العربي: أحكمت كذا إذا منعت الإدخال فيه، إذا أغلقته، وإذا منعت المعنى الأولي المتبادل ذهن والمعنى الأصلي، منعت مفرداته وما يندرج تحته من الخروج عنه ومنعته الخارج عنه عن الدخول عن الدخول فيه. هذا هو أصل الأحكام وهو الإغلاق وهو المنع. منه أيضاً كذلك قول الشاعر جرير: ابني اباني حنيفه ابا ني حنيفه، أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، إني أخاف عليكم أنا أغضب. قال اباني حنيفه أحكم أي امنعوا السفهاء الصغار من أقوامكم. كذلك أيضاً من معاني الحكم في اللغة الحكم القضائي الذي فيه منع للخصومة، فيه منع لماذا؟ للخصومة. كذلك أيضاً أن الحكم من معانيه اللغوية أنه ممنوع، عدم الامتثال له أو ترك الامتثال له، بمعنى أنك إذا لم تمتثل له فإنك ممنوع من ذلك، مقروع ستطبق عليك عقوبة، فيه من هذا المعنى اللغوي كما قلنا ممنوع أن يزاد فيه بأحكامه، ممنوع أن ينقص منه شيء منه بأحكامه.
كذلك من الأحكام عموماً بشكل عام غير الشرعية، لذلك لما فسرنا أو عرفنا الفقه قلنا في تعريفه: العلم بالأحكام الشرعية، ما قلنا العلم بالأحكام عموماً، لماذا؟ لأن هناك أحكاماً لغوية، المبتدأ مرفوع مثلاً، الخبر مرفوع، هناك أيضاً أحكام حسية، النار تحرق مثلاً هذا حكم لكن ليس بحكم شرعي، هناك أيضاً أحكام عقلية، الجزء أصغر من الكل، والكل أكبر من الجزء، أو الكل يتفرع منه أجزاء، والجزء يتفرع عن كل مثلاً، هذه أحكام عقلية منطقية. فالحكم بشكل عام له مدلولات، ففي اصطلاح من أنت تقصد يفهم منك ويعرف، في اصطلاحي الأصوليين عرفه الغزالي بأنه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وهذا في اصطلاح الوصوليين، الحكم عندهم الذي هو الشرعي طبعاً بشكل عام، بشكل خاص عفواً، بشكل خاص الحكم الشرعي فقال هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وهو من أول أو أولى التعريفات للحكم الشرعي في هذا الفن، والغزالي له فضل كبير على الوصوليين حقيقة، اخترع أشياء وأمور واصطلاحات أكثر من جاء بعده اتفق معه عليها، ولكن دائماً ما يكون في البداية يشوبها ما يشوبها، ليس الكاتب في فن في بدايته كالكاتب فيه عند انتهائه أو بعد تأخر قرون مثلاً عليه.
لاحظ بعض الأصوليين بعض المداخل على كتاب الغزالي الذي هو المستصفى، أفضل ما ألف فيه أصول الفقه هو أفضل من المنخول، وكان المستصفى تلخيص للمنخول وإخراج لزبد موجوده فيه لأن المنخول كان قبل المستشفى، هذا على رأي عند بعض الأصوليين. الشاهد أن الذي يكتب في فن في بداياته ستوجد مداخل عليه هذا بالتأكيد، لكن سيكون له فضل الابتداء وفضله الاختراع وبناء الأصول وبناء الركائز الحقيقية الأصلية التي يبنى عليها هذا العلم. وكثير من الأصوليين قالوا أن علم أصول الفقه بني على العهد، إذا صح تسمية كتاب القاضي عبد الجبار العهد، وكثير من الأصوليين نسميه العمد والمعتمد لأبي الحسين البصري. هذا الثاني، والثالث كتاب الغزالي المستصفى، والرابع كتاب الرازي المفسر الذي هو المحصول. على هذه الأربعة بنيت مفردات ومسائل علم وصول الفقه في الغالب، عند جمع هذه الأربعة قد تأتيك يعني أغلب مسائل أصول الفقه، هؤلاء الأربعة لهم فضل كبير، ولا ننسى فضل المؤسس الذي هو الشافعي طبعاً، هؤلاء درجة على ما درجة عليه الشافعي، وبسطوا وبسطوا الكلام وزادوا كثيراً من الأمور وتفننوا، ومنهم هذا الإمام الذي نحن بصدد الكلام عن تعريفه لحكم الشرعي الذي هو غزالي، فعرف الحكم الشرعي بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وهذا الحد جامع مانع في ظاهره بإذن الله.
اعترض عليه بقول المكلفين بأن هذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هناك أفعال أو أحكام شرعية اختصت به ليست هي واجبة على غيره، فاعترض بمثل هذا، لكن رد علينا بأنه حكم شرعي في الأخير، خطابه من الله سبحانه وتعالى متعلق بأفعالي المكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم من المكلفين، أليس كذلك؟ هم اعترضوا على كلمة المكلفين، فقالوا نقول: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، فهذا يشمل النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم عند إطلاق هذا اللفظ، واللفظ الأول عام، والأفضل المكلف مطلق، هذا مع الفرق بين المطلق والعام، المطلق هو لفظ واحد اسمه جنس للواحد السارق والسارقة، الزانية والزاني، لكن ألفاظ العموم فيها معنى الجمع، فيها معنى الشموع، ليس اسم واحد اسم جمع، دائماً ما يكون العام اسم جمع مثل المؤمنون المؤمنات وهكذا. فاعترض على خطاب الله سبحانه، خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بأن النبي يدخل في هذا وغير متناول، فقيل بأن بفعل المكلف احترازاً من قولهم، والمكلفين من عدم إدخال النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم جاء بعد ذلك قوله بعض الأصوليين المتكلمين طبعاً قالوا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف يدخل فيه بعض الأخبار التي جاءت من الله سبحانه وتعالى وهي متعلقة بأفعال المكلفين مثل: والله خلقكم وما تعملون، فهل هذا حكم شرعي؟ جميع الأصوليين باتفاق قولاً واحداً وقطعا يقولون لا، فكيف نحترز عن هذا القول؟ هذا ما التنقيح والتحقيق، وهذه دائماً تكون في المراحل المتأخرة، مثل هذه الأقوال تأتيك من محققين، فقالوا اقتضاءً أو تخيراً أو وضعاً، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءً أي طلب، الاقتضاء هو ضده الخبر، ضد الخبر هو الطلب، الأمر الطلبي هو الأمر الاقتضائي، أطلب منك كذا، اقتضي عليك بكذا وكذا، أو اقتضي منك كذا وكذا، في معنى كلام النهائي أنا اقتضي كذا وكذا، أو تخيراً هي الإباحة، أو وضعاً الأحكام الوضعية التي ستمر معنا إن شاء الله تباعاً. قال: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعاً. بقي أمر وهو الاقتضاء من معانيه اللغوية الشمول، ومن معانيه اللغوية الإنتاج، ومنه اقتضى هذا الأمر عقوبة أو تعويضاً أو زجراً أو أو إلى آخره. فالاقتضاء يعني له معانٍ كبرى كلها مطلوبة فيه نفس الحكم الشرعي الاقتضائي، أنه يقتضى من هذا الحكم في الوجوب مثلاً أو في التحريم، شمول وعموم لقصد الشارع سبحانه وتعالى، لقصد الشارع سبحانه وتعالى في بعض في بعض الأوامر وبعض المناهي.
طيب، لعلنا يعني نتطرق لنفس التعريف الذي اخترناه الآن: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، اقتضاءً وتخيراً أو وضعاً، الحكم الوضعي ما هو؟ جاء في تعريفه أنه: ما علقه الشارع، ما علقه الشارع بوضعه أو بجعله، إذا أردت أن تبتعد عن الدورة في التعريف تقول بجعله، معلقة الشارع بجعله سبباً لحكم شرعي أو شرطاً أو مانعاً أو تصحيحاً أو إفساداً أو إبطالاً أو ترخيصاً أو اعتزاماً من العزيمة ومن الرخصه، هذه مجمل الأحكام الوضعية التي ذكرها الوصوليون، مجمل. هناك بعض الأحكام التي أفردوا عليها بعض الكلام، وبعضهم كان كذلك، وبعضهم لم يرتض بعض الوضعية على أنها وضعية مثل الرخصه والعزيمة، الترخيص والاعتزام خالف بعض الأصوليين في جعل هذه وضعية، وقالوا بل هي أحكام، أحكام شرعية اقتضائية، أحكام شرعية اقتضائية مثل الرخصه والعزيمة. وكان الجويني كذلك بناءً على ما هو مكتوب أمامنا الآن في الورقات، وكأنه كذلك لأنهما ذكر الرخصه والعزيمة بعد قوله الصحيح وماذا يا شيخ أحمد؟ والباطل ما قال الرخصه والعزيمة، ولا قال المانع، ولا قال السبب، ولا قال الشرط، ولا قال ولا قال، فكأنه أشار إلى أصول الوضعية أو المهم من الوضعية هو هذه، أين الصحيح والباطل؟ وفيما أعرف أن هذه الصحيح والباطل ارتضاها كثيراً مع الأصوليين بأنها من الوضعية، من الوضعية. الوضع يقول عنه بعض الأصوليين كالعضد الأيجي شارح شارح مختصر ابن الحاجب أنه من قبيل الضمني، يقول أن الوضع من قبيل الضمني وهو كذلك السبب للواجب من الواجبات، والشرط للواجب من الواجبات، أليس من ضمن الواجب المتضمن أمر الداخل في أمر وليس هو النهاية فيه، السبب لأمر واجب، أليس من ضمن هذا الواجب؟ أم ليس هو كذلك؟ لا، الوضوء إذا صح التعبير عند الحنابلة البسملة، أي نعم هذا الاشتراط، أليس من ضمن الحكم النهائي الذي هو الصلاة؟ لا، الصلاة إنها تكون واجبة وأداؤها على وجهها فيكون الشرط هذا من ضمني نفس ذلك الحكم النهائي الذي هو الحكم التكليفي أو الحكم الشرعي النهائي الذي سياتيك من ضمنه. فاذكر أن العضد الأيجي ذكر هذا حرفياً أنه من قبيل الضمني هو الخطاب الوضعي، أنه يتضمن الحكم الشرعي النهائي الذي يخرج لنا، يتضمن، يتضمنوا الحكم الشرعي، يتضمنه شرط، يتضمنه صحة، يتضمنه إفساد، يتضمنه سبب وهكذا، وضحت يا شيخ؟
أيضاً قلنا اقتضاءً أو تخيراً أو وضعاً، هذه ذكرها ثلث من من الأصوليين، واعترض بعضهم بأنه كل الأحكام الشرعية فيها الاقتضاء، وحتى الوضعية ما دام نهايتها اقتضاء فهي اقتضاء، بمعنى أن السبب ما وضع إلا للحكم الشرعي النهائي، إجابة الصلاة ما وضع السبب إلا لأجل إيجاب الصلاة مثلاً من أسباب الصلاة وهو طلوع الفجر الأول، غروبي الشمس لصلاة المغرب مثلاً، وسيران ظل كل شيء مثليه لصلاة العصر، وزوال الشمس لصلاة الظهر مثلاً، هذا السبب لماذا جعله العلماء سبباً؟ لماذا وضعوه سبباً لإيجاب الصلاة ودخول وقتها وبداية الإيجاب، بداية وقت الإيجاب الذي هو الواجب الموسع، وسيمر معنا هذا الكلام، لماذا؟ لأجل الصلاة نفسها، لإجابة الصلاة نفسها، فقالوا إذا هذا السبب وضع للإيجار فهو في النهاية سيصبح يوجد عندنا وضع كلها اقتضاء، فقال بعضهم وقد قرأت هذا: ابتضاء أو تخيراً، اقتضاءً أو تغيير، والأكثر من المحققين طبعاً ذكروا التخيير، لماذا؟ لأنهم يرون أنه ليس اقتضاء، لا طلب فيه، لا طلبة فيه، وأن الأمر فيه وأن الأمر فيه للتساوي هي بعض الشروط تفطر، بعض الشروط التفسير، نعم أحسنت أحسنت أحسنت. هذا في التفريق بين الفاسد والباطل، قال بعضهم أن الباطل أكثر في المنع وفي الإزالة وفي عدم فعل الشيء، عقد النكاح الباطل يحتاج إلى عقد جديد، وأما عقد النكاح الفاسد فلا يحتاج إلا إلى تصحيح، أي نعم كما قلت لكم هي مسألة لفظية في آخرها، الذين قالوا أن الوضع لا نذكره في تعريف الحكم الشرعي، قالوا لأن الوضع وضع لأجل شيء باعتبار الغاية سيذكر، باعتبار الغاية سيذكر على أنه حكم شرعي منتهي في إيجاب أو في تحريم مثلاً، فلماذا تريدوننا أن نذكره؟ هو ما وضع إلا لأجل ذلك الأمر النهائي، فلماذا نذكره؟ لا ذكر له عندنا لأنه وضع لأجل هذا الشيء، ولولا هذا الشيء لم يوضع، بخلاف الحكم الاقتضائي نفسه، أليس كذلك؟ الحكم الاقتضائي لا علاقة له بأخر مطلوب من الشرع من الشارع سبحانه وتعالى، ليس بخبر وإنما مطلوب طلبه منك، لا علاقة له بأخر.
لنا الشيخ أحمد الزهراني، والمكروه في ذكري كلامي المحلي رحمه الله، المكروه يجدر الذكر بأن هناك شبيهاً له وهو خلاف الأولى، هذا ذكره بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية كما في مراقب سعود، خلاف الأولى حكم، خلاف الأولى يختلف عن المكروه، وسيمر معنا هذا إن شاء الله، لعلنا أن نتطرق له بشيء من الذكر والتفصيل عند ذكر المكروه، تفصيل للمكروه نفسه، بعضهم جعل خلاف الأولى من ضمن المكروه وبعضهم لا، نعم، أي قراءة الكراهة ما فهمتك، طريق الكراهة يعني أسباب الكراهة بحسب الأحكام ترجع لنفس الحكم، أنا أنا ما فهمته منك [موسيقى] أنت تقصد هذا المعنى لا تقصد لماذا؟ ليس هذا الأمر، لا لا ليس هذا الذي أذكره ههه. خلاف الأولى هو حكم هو حكم اقتضاء عند بعض الأصوليين، حكم اقتضاء مثله مثل المكروه ومثل المندوب، ليس مثل الواجب والمحرم لكن مثل المندوب ومثل المكروه، خلاف الأولى هكذا يسمونه، سيمر معنا إن شاء الله هذه مثل التشويقة حتى تتحمس للدرس القادم مثلاً، والصحيح والباطل حقيقة هذا التقسيم، هناك تقسيمات كثيرة غيره كما ذكرنا الآن الخلافة الأولى، وكما قلنا من قبل الأحكام الوضعية منها ماذا؟ شرط ولم نذكره الجويني ولا الشارح، والمانع، والإفساد أو الإفساد، والسبب، والرخصه والعزيمة كذلك طبعاً هذا على رأي، الرخصه العزيمة على على رأي موجود، وإلا فبعض الأصوليين يرى أن الرخصه والعزيمة ليست بوضع وإنما اقتضاء. طيب، تكمل يا شيخ، الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا يا أخي إلى آخره، عندي في نسخة جزئيات السبعه أو جزء آيات جزئيات السبع، نعم، تاريخ الواجب طيب على فعله، واوعى ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فرقه كما عبر به غيره فلا ينافي العبد طيب، قال فالفقه العلم بي الواجب والمندوب، هذا يقوله من الشارح المحلي، بمعنى أن الفقه هو علمك بأن هذا الشيء واجب، هنا درجة على تفسير الشيء بالتمثيل له، وكما نقول هذه الأيام بالمثال يتضح المقال، قال فالفقه العلم بالواجب، علمك أنت هذا هو فقهك وهذا هو الفقه في أصله، وليس الفقه سطره في السطور وفي المحابر وجعله هكذا في البيوت لا أو في المكتبات لا، ذلك ليس بفقه وليس هو أصله، وحقيقة الفقه إنما الفقه فهم المرء فهم الإنسان لهذا الأمر بأن هذا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا وهذا وهكذا، هذا هو الفقه.
أرجعنا إلى نفسي الكلام السابق الذي عرف فيه عرف فيه ماذا؟ الفقه وأصول الفقه من قبل، قال أي بأن فسر هذا تفسيراً أوضح، قال بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعه التي آخرها الباطل في ذكر الجويني رحمه الله، فقال فالواجب ثم قال فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، قال من حيث وصفه بالوجوب كما قلت لكم من قبل الأصوليون دقيقون جداً، دقيقون جداً، قال المحلي يعني ما معنى كلامه الآن؟ معنى كلامه الآن كلامه الآن أنه يبين لك تعريف الجويني للواجب بالوصف، بالرسم نسميه المناطق الرسم، الرسم عند المناطق هو الوصف وليس بالحد الجامع المانع، فلا تأخذ عليه مأخذاً من حيث وصفه بالوجوب وليس تحديد الحد للواجب عند الجويني، الجويني صاحب البرهان لغز الأمة يسميه بعض العلماء لغز الأمة، تتوقع منه أن يأتي بهذا الحد الجامع المانع، لا يقصد هذا إنما هوصف لك الواجب، لماذا؟ لأنه يكلم مبتدئين في هذا العلم يريدون معلومات وفوائد سهلة يعني مبسطة سهلة يفهمونها، لا يريدون المعلومات الثقيلة كما في لغزه وكتابه البرهان، فقال أن تعريف الجويني ما يثاب فاعله، قال عفواً ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا بالوصف، صف لنا الواجب هذا هو وصفه عرف لنا الواجب وحجة لنا بحد، سيختلف الكلام تماماً، سيختلف الكلام تماماً كما قال بعض الأصوليين والمحققين حده ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، ما طلب الشارع وفعله على وجهه الإلزام، وقال بعضهم ما اقتضى الشرع أو مقتضى الشرع فعله على وجه الإلزام، يعني كان طلب الشرعي هو فعله بإلزام على المكلف، بإلزام على المكلف، قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، هنا يحترز عن كلام كلام الجويني لأنه قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هل كل واجب ترك معاقب عليه المرء أو العبد؟ لا، قال بعد ذلك ويجوز أن يريد الجويني ويترتب العقاب على تركه، هناك عقاب على تركه ولكن قد يعفو الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يعفو من الله سبحانه وتعالى. فالجويني أخرج لك هذا الواجب بما هو مجمل وبالذكر المجمل والمطلق والأصلي، هناك شذوذ في بعض الأمور يحصل فيها عفو من الله سبحانه وتعالى، يحصل فيها سكوت من الله سبحانه وتعالى عن الفعل المحدد من بعض المكلفين وليس كل واجب يعاقب عليه. وصحيح أن هذا كلام الجويني هنا يخالف هذا الأمر في العقل بأن التعريف الواجب قال ويعاقب على تركه، لكن قصد الجويني برأي المحلي قال: يجوز أن يريد ذلك الجويني رحمه الله ويترتب العقاب على تركه بأنه يعاقب عليه، والأمر الذي يكون في الإجمال له معنى يجوز أن تطلق هذا المعنى عند ذكرك لهذا الأمر، لماذا؟ لأن هذا هو الإجمال، هذه هي الحقيقة لا نخالفها، لا نقول لا عقاب لا يوجد عقاب مثلاً فنصير بذلك كأننا مرجئة مثلاً أو إلى آخره. فالشاهد في الإطلاق الواجب هذا هو معناه معاقبة من تركه، عاقبه الله لم يعاقبه هذا لا شان لنا به، هذا أمره عند من عند الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من حدود الواجب لا بالوصف، ما طلب الشارع وفعله على وجه الإلزام، الواجب لغة الساقط من أعلى إلى أسفل، الثابت الثبوت من معاني الوجوب الثبوت، قال الله سبحانه وتعالى: فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانعه اذا ماتت، اذا ثبتت، ايضا اذا معنى اذا اردنا المعنى التفصيلي في الوجوب هنا: اذا وجدت جنوبها، ايضا فيه من معنى السقوط، اذا سقطت هذه الجنب الميتة اذا جاءها الموت يسقط جنبها جنباً من جوانبها، أليس كذلك؟ ايضاً اذا اسقطتم انتم هذا الجانب لتذبحوها، فاذا وجبت جنوبها بمعنى اذا ضحيتم بها، اذا ذبحتموها فهذا من معاني الوجوب أو الواجب لغة، ايضاً ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أظن أن فيه مقالا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وجب المريض فلا تبكين باكية، اذا وجب المريض فلا تبكين باكية، وينطبق عليه المعنيين اللغويين كلاهما، اذا سقط المريض بموته، واذا ثبت المريض بسكونه وعدم الحركة فلا تبكي إن باكية، نهي عن النياحة عن على الميت، هذا من معاني الوجوب لغة، فالواجب هو الساقط وسيمر معنا سيمر معنا الربط بين المعنى اللغوي والمعنى في اصطلاح الأصوليين لهذا الواجب في اللغة وفي وفي ماذا؟ الاصطلاح، ايضاً في الحديث وأظنه صحيح اذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت وجبة فقال انه حجر القي في النار ومعه اصحابه انه حجر القي في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي بها حتى انتهى الى قعرها أو الى اسفلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال الصحابي اذ سمع وجبة سقطه وسقوط وهو صوت الدوي للشيء الساقط اذا وصل الى اذا وصل الى مرحلة الارتطام والسقوط وانتهاء السقوط فهذا كله من معاني الواجب اللغوية، حقيقة تأملت في هذا الأمر قبل أيام لمعنى الواجب وأنه هو الساقط من أعلى فوجدت أنه فيه رد على القائلين بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان وأن الله ليس فوق العرش، لماذا؟ لأن الواجب هو الساقط من الله سبحانه وتعالى على المكلف، أليس كذلك؟ فهذا المعنى اللغوي يدل على أن هناك ارتفاع وعلو حقيقي لله سبحانه وتعالى وليس مؤول كما أوله البعض. نفس معنى الواجب اللغوي يرد على المؤولة من الأشاعرة وعلى الصوفية الذين يقولون أن الله في كل مكان وأن الله لا تواجد حقيقي له في مكان محدد، لا يحتويه شيء هكذا يقولون، لا يحتويه شيء هذا قول الصوفية، أين هو صحيح؟ أيوه صحيح نعم.
الواجب له اعتبارات وله تقسيمات، واختر ما شئت من الاعتبارات يأتي تقسيمة من التقسيمات، لكن هناك تقسيم أصلي تقسيم إذا صح التعبير مطلق له فهو ماذا؟ قسم لنا الواجب أو قسم لنا الواجب، تقسمه من حيث ذاته، من حيث الذات بحيثية الذات وهو من ذاته نفسه هو نفس الواجب، ينقسم إلى معين وماذا؟ إلى معين ومخير، يعني على تعيين وعلى تأخير، وزاد بعضهم الترتيب، هذه هي القسمة الأصلية، القسمة الإطلاقية إذا صح التعبير، إذا قلت لك قسم لي الواجب تقسمه على هذه القسمة، معين ومخير ومرتّب، لكن هناك أزاءات وحيثيات أخرى وترتيبات أخرى في تقسيم الواجب باعتباري الوقت وباعتبار الفاعل وباعتبار سيمر معنا أيضاً التقدير والتعديد في الإحصاء وفي التقديرات، هناك تقسيم للواجب فبايزاء ماذا أنت تقصد يأتي التقسيم، لكن من حيث الإطلاق بشكل عام ما هو تقسيم الواجب؟ معين ومخير، وزاد بعضهم مرتّب، وزاد بعضهم مرتّب. المعين هو الواجب المقصود بذاته، إقامة الصلاة لم يخيرك مثلاً بين صلاة وزكاة أيهما فعلت سقط عنك التكليف، في إقامة الصلاة هنا واجب معين، والواجب المخير مثل ماذا؟ أحسنت، أما أن تصلي العيد أو تصلي الجمعة، هذا على قول الأكثر طبعاً، هناك من منع وحديث إسقاط الجمعة على فكرة ضعيف، حديث الجمعة ضعيف، الشاهد الأكثر الأصوليين درجة على التمثيل بي خصال كفارة كفارة اليمين في طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو الرقبة، فمن لم يجد الأمر بالصلاة الجمعة ولا النهي عن ترك الضعيفة أن الجمعة تسقط على من صلى العيد، عن من صلى العيد الجمعة تسقط هذا حديثها ضعيف، ضعفه كثير من العلماء، ولكنهم بينوا أن الجمهور احتج به، وما أكثر الأحاديث الضعيفة التي احتج بها كثير من العلماء، فما أكثرها، الشيخ عبد الكريم خضير له رسالة جميلة رسالة الدكتوراه أظن له الدكتورة في الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج، رسالة جميلة تطرقّت إلى كل هذه الأمور تبين كيف يحتاج بالضعيف ومتى يحتاج بالضعيف، وهل كله ضعيف يحتج به، هناك بعض التضعيفات لأجل أمور خطيرة كبيرة لا يعني تصلح لا تصلح الاحتجاج به، وبين أن من أكثر الناس الذين أو العلماء الذين يتشددون في تركي الحكم أو العمل بالحكم والاحتجاج بحديث ضعيف لأجل حكم من على رأسهم أبو حنيفة والحنفية، ردوا كثيراً من الأحاديث لضعفها، لماذا؟ لضعفها.
إذن تقسيم الواجب الأصلي هو من حيث الذات، ولا أصلية أكثر من الذات ولا إطلاق أكبر من الذات، أليس كذلك؟ أقول لك ما هو تقسيم هذا الشيء، فأول ما يأتي في العقل وينقدح في الذهن هو ذاته إلى ماذا؟ هذا هو نفسه مقسم، لكن قسم لي إياه مثلاً بايذاء وقته أو من حيث الوقت هذا أمر عارض عرض عليه وقسمه تقسيمة، لكن هو من ذاته هو تقسيمه هو لأجل الذات، هذا أولى ما ينبغي ذكره عند التقسيم. فكما قلنا معيناً ومخيراً والمرتب هو الذي ذكرناه في نفس خصال الكفارة في قوله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد في طعامه فمن لم يجد فصامه ثلاثة أيام، فصيامه ثلاثة أيام، قال فمن لم يجد ما قال أو إطعام عشرة مساكين وتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، الظهار أوضح في الترتيب ليس في التأخير، تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، فمن لم يستطع في إطعام المسكين وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب وليست على التأخير، هذا تقسيم الواجب من حيث أو من حيث ذاته، هناك تقسيم له من حيث الوقت وهو المضيق والموسع، الصيام مضيق لا يمكن أن يأتي الإنسان بصيام مثلاً في وقت مفتوح ومثلاً أصوم من الظهر إلى العصر ولي تخيير، إذا أكملت إلى المغرب أكملت أم لم أكمل فأنا صائم، لا، الصيام له وقت ابتداء وقت انتهاء يجب أن تلتزم به، ثانية واحدة تجعلك مفطراً وثانية واحدة تجعلك صائماً، أليس كذلك؟ أي نعم أي نعم. طبعاً في غير رمضان من يقضي في غير رمضان فهو واجب عليه، أي نعم أحسنت نعم صحيح، أحسنت بارك الله فيك. ومن أمثلة الموسع ماذا؟ صلاته الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، جميع الصلوات الخمس هي موسع فيها في التوقيت، تستطيع أن تأتي بها في أولها أو في آخرها أو في وساطها أو في ماذا؟ في وسطها [موسيقى] أما أما قبل قبل دخول الوقت فلا حق له وأنه خطأ باتفاق قطعا، وأما بعد دخول الوقت فيتساهل في دقائق معدودة قليلة سهلة، في أربع دقائق بثلاث دقائق، لكن قبل نعم هذا تقصد في الصيام بالنسبة للمغرب بالنسبة للفجر مثلاً، والله إذا تحملها يتحملها من أذن يتحملها من أذن، العبرة هي في الأصل العبرة الشمس، هذا في الأصل إذا كان قبل الأذان مثلاً، إذا كان الجماعة الآن يعلمون أن هذا المؤذن مثلاً على مدى عشر سنين أو على مدى خمس سنين لا يؤذن إلا في الوقت فيعتبرون هذا الوقت الذي هو وقت الأذان لأن الأذان منطبق معه طلوع الفجر، مدينة لا يؤذن الذي فيها أغلى من هو لا يعتبر بهذا الأذان، لا يعتبر بهذا المؤذن ولا يجعل أذانه هو الفيصل بين بداية صيامه ونهاية صيامه، هو لا يعرفه قد يكون أصلاً من طائفة من الطوائف غير الإسلامية أصلاً، فالمسألة هنا الأصل ما هو؟ الأصل هو طلوع الفجر وغروب الشمس، هذا هو، أنت تعرف أن هذا الرجل يؤذن عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس إذا تعتبره مدخلاً للوقت ومخرجاً من الوقت، لكن لا تعرف فما هو الأولى؟ الأولى أن تعتبر الأمر الذي وضعه الشرع للصيام والابتداء الصيام وانتهاء الصيام، وكثير من الناس حتى أنا أعرف بعضهم شخصياً لا يفطر إلا بالتقويم وبالساعة وهذا هو الأضمن والأحوط، هذا هو الأحوط.
تفطر نعم، أنا أقول له قد يقع في مسجد مال المساجد فيه رجل ما يعرفه أو لا يعرفه أحد مثلاً، كرجل قد يكون مؤذياً ولا يعرفه أحد، ولعلك علمت من أرمي إليه، لا يكون مؤذياً قد يكون رجل ليس على
ملتنا عنده تقية بعد التقية انتهى الأمر خلاص لا تسألني عليك هذه تقية الكفار هذه المطبق على كفرين طبعا اللازم ذكر هذا صحيح صحيح هذا هذا تعريف، يعني بمعنى اللغوي أنه يلزم المكلفة فعله، يلزم المكلفة فعل ذلك الواجب بهذا المنطلق من معناه اللغوي.
ونحن في هذا الشرح يا شيخ لن نمر على كل الوصول والا لن نرقد، بارك الله فيك. هناك أيضا تقسيم للواجب بحسب بحسبه، ليس بحسب فالاحساب والانساب ولا علاقة لنا بها، بحسب وبازائي ومن حيثية الفاعل وهو الواجب الكفائي والواجب العيني. هنا نقول عيني ولا نقول معين، بعض الأصوليين يقول معين، لكن الحقيقة أن هنا ينبغي أن يقال عيني لأن أصله عين، وذلك المعين أصله تعيين، أصله تعيين. واما هذا، فاصلة عين، فرض عين، الجمعه فرض عين، اي نعم، الصلاة والخمس وغيرها كثير.
الواجب الكفائي: الإمامة في الصلاة، وصلاة الجنازة، العيدين على رأي، الكسوف على رأي، الاستسقاء على رأي، إقامة صلاة العيد، إقامة صلاة الجمعة، إقامة صلاة الجمعة، ليس صلاة الجمعة، ليس أداء صلاة الجمعة، إقامة صلاة الجمعة بتجهيز مكان للاربعين مثلا، شخص إذا وصلوا إلى هذا الحد فهناك واجب كفائي على من يقيم لهم أداءهم لصلاة الجمعة، إذا تركه الجميع ولم يجعلوا لهم مكانا ووصل عددهم أربعين وكانوا كلهم يعني يستطيعون مثلا أو بعضهم يستطيع فهذا هنا فرض كفاية، تركه الجميع وياثم عنده الجميع وانطبقت عليهم شروط الجمعة من العدد وغيرها. وكذلك من الواجبات الكفائية يذكرها الأصوليون والفقهاء: الأذان، أحسنت، أيضا القضاء، أحسنت، الافتاء.
ما كنت أريده هو الافتاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الافتاء فقوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، طائفة أو فرقة، قال الله سبحانه وتعالى فرقة، ليس على الجميع. هناك أيضا تقسيم للواجب من حيث التقدير، هناك واجب مقدر وواجب غير مقدر، والتعديد أو التعداد والاحصاء، صيام رمضان، صيام لعدد أيام ليس مفتوحا أو غير مقدر، لكن النفقة، ما هو المعتبر في النفقة، ما هو المعتبر في المهر مثلا للمفاوضة التي لم يسمى مهرها، العرف والعادة، قال الله سبحانه وتعالى: عاشروهن بالمعروف، فهذا هو تقسيم الواجب بحسب التقدير أو بحسب التقدير والتعديد والتعداد.
هناك من الواجبات ما هو موكل أو يوكل به القضاة والحكام بتبين العرف والعادة فيه، فيجب بحسب هذه العادة وبحسب هذا العرف وبحسب هذا العرف وليس هو محدد بعدد محدد أو بقدر محدد. الواجب المخير الذي ذكرناه في أو في أنه قسيم للواجب المعين، الواجب والمخير تنازع فيه كثير من الأصوليين وتكلموا في كلاما كثيرا وبوابوا له أبوابا كزرخشي في البحر المحيط صفحات في كتابه عن الواجب المخير فقط. خلاصة النزاع حقيقة في أهم أموري الواجب المخير كانت بينهم في كيفية القول بأن هذا واجب ثم يقول لك الله سبحانه وتعالى افعل كذا أو كذا أو كذا، كيف هو واجب وأنا أخيرني فيه، فهنا شيء من الاختلاف في معنى وأصل وأصالة الوجوب، فهذا الذي يجعله تتنازعون مع كثير من المعتزلة، الكثير من المعتزلة تكلموا في هذا الأمر وقالوا أن الواجب المخير ليس بواجب إنما هو مباح مخير، هذا قاله بعضهم، هو مباح مخير ياثم العبد بعدم فعله، هكذا أخرجوا أنفسهم من الإباحة ورجعوا للوجوب وهم لا يدرون، ورجعوا للوجوب وهم لا يدرون، لكن قالوا لا نستطيع أن نقول على شيء أنه واجب وفيه تأخير، باقة عقولهم عن هذا القول وهذا الأمور العجيبة، هذا أحسنت، المحقق حقيقة الرجل الذي يدقق سيجد أن هناك سفسطة إذا قرأ أقوال المتكلمين في هذا الأمر وكلام كثير يعني.
خلاصة الخلاصة أنهم قالوا أن ما هو متعلق الإيجاب، ذكر بعضهم متعلق الإيجاب، ما هو الشيء الذي يبين الإيجاب في مكان في مكان هذا الإيجاب، فقال بعضهم أن الإجابة نزل من الشرع على واجب محدد من الثلاثة مثلا من خصال كفارة، لكن أحد الواجب لم يعين، قال بعضهم هذا وقال بعضهم لا، أن متعلق الإيجاب هو نزل من الله سبحانه وتعالى من الشارع على جميع خصال الكفارة، ولكن يعني يخرج المكلف من عهده التكليف بفعل واحد منها، في الأخير سقط، لا ذاك واجب مرتب، هنا هناك واجب مرتب، لكن هم يتكلمون معنى التخيير، كيف تخيرني في أمر واجب، هم هذا الذي يعني يقولونه، هذه المسألة ذكرتها هي واجب مرتب على الترتيب، وإن قلنا مثلا أنها فيها تأخير في الأخير نحن قلنا واتفقنا في بداية الكلام مع الواجب يعني كان الباقية تبقى واجبة، إن شئت أن تفعلها فافعلها، كانهم يقولون هكذا، اي نعم هي واجبة كلها.
لماذا؟ لماذا قالوا هذا؟ قالوا حتى نخرج من مسألة التخيير، لأنه متى ما ورد التخيير جاء في عقولنا أن هذا ليس بواجب، كيف تخيرني وتقول واجب، أنا مثلا، مثلا أبسط لكم المسألة يا شيخ، على آئتنا بماء أو بطعام، هذا واجب، هذا واجب عليك الآن، هذا تغيير، كيف تقول لي أن هذا واجب، لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى لك إذا ما فعلت لا هذا ولا هذا فأنت معاقب، هذه هي المسألة التي لم يفهموها هم كما قلت لكم باقة عقولهم عنها، لماذا؟ لا شيء، انت تقصد لا شيء، لا هذه أصالتها أنها التخيير، حتى أن قلنا لها معاني أخرى، أما قصد الله سبحانه وتعالى باتفاق الوصول فعلا لن تجد إلا عن باقة عقولهم عن أن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى يعاقب على تخير، وما المانع من هذا الإبهام، يقول الأصوليون هكذا قرأتها في كثير من كتب الأصوليين، الإبهام لا ينافي الإيجاب، أوجب الله عليك أمرا أبهمه في حقيقة فعلك انت ابتداء، ولكن انتهاء سيصبحوا معينا، اليس كذلك؟ انت اما أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تحرر الرقبة، في الأخير هو معين، لكن في البداية ربك سبحانه وتعالى يسر عليك الأمر فلا تصعب ما هو يسير ولا تتفلسف ولا تسفسط، في الأخير هي سفسطة حقيقة كما قلت لكم، منهم ذكر بعضهم حقيقة، أذكر أني وقفت على كلام بعض الأصوليين أرادوا جاهدين أن يخرجوا بثمار للخلاف، لكن أمور كلها سبحان الله ترجع في حقيقتها إلى السفسطة، لا يوجد ثمرة حقيقية، قد تكون هناك ثمار مهمة لكن في الحقيقة لا توجد ثمرة من هذا الكلام كله إلا أن نؤمن بأن الإبهام مع الإجابة قد يكون من الشارع سبحانه وتعالى، يبهم الله لك أمرا في البداية ويقول لك انت ستفعل أحد هذه الثلاثة مثلا، وأنا أعرف سبحانه وتعالى يعرف، لكن أنت لا تعرف وهو واجب عليك أحد هذه الثلاثة، في النهاية ستعرف وسيصبح معينا، وهذا هو الذي جعل الذين قالوا متعلق لايجاب هو واحد لا بعينه هو هذا الأمر، أنه في الأخير في النهاية سيكون واحدا معينا، فلذلك قالوا متعلق الإيجاب هو هو ماذا؟ هو واحد لا بعينه، ليس الجميع، وطائفة كبيرة جدا قالت لا الجميع كلها متعلقة متعلقة بالإيجاب من الله سبحانه وتعالى.
ذكرنا الآن في في خضم كلامنا الإيجاب والوجوب والواجب، وايضا الموجب والموجب عليه والموجب لاجله، هذه كلها أمور تفصيلها قد يكون له فائدة، الإيجاب هو الإسقاط من الله سبحانه وتعالى للمكلف بالتكليف، الإيجاب هو فعل المولى سبحانه وتعالى، الأمر الذي أوجبه عليك، والموجب من هو؟ الشارع سبحانه وتعالى، والموجب عليه هو المكلف، قال بعضهم أن الموجب الموجب لاجله هو الواجب نفسه، الموجب لاجله هو الواجب، وما هو الواجب؟ ذات الفعل، ذات الفعل، ليس ذات الشارع ولا ذات المكلف، ذات الفعل، إقامة الصلاة، أحسنت، أو أداء الزكاة الواجبة. هناك بعض العلماء وجلهم من الحنفية زادوا أمرا شبيها بالواجب وسموه بغير اسم الواجب وهو الفرض والفرضية، وعند الحنفية خلافا للجمهور، الفرض يختلف عن واجب بأن دليله قطع، دليله قطع، ما كان دليله قطعي مثلا من القرآن أو من السنة المتواترة، إذا جاءك الدليل من هذين الاثنين فهو فرض وليس بواجب، واما الواجب عندهم فهو ما يكون دليله ظنيا، ما يكون دليله ظنيا من أخبار الآحاد من السنة، طبعا لا يوجد في القرآن أحد في القرآن المقروء، لأن هناك أحد من القرآن غير المقروء، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قال بعضهم بتواترها وقال بعضهم بأن آحاد على ابن مسعود، فضحت الفكرة، طيب عند الجمهور، اي نعم، اي نعم، أحسنت، عند الجمهور أو أن صح التعبير عند جميع المذاهب غير الحنفية الفرض هو الواجب لا فرق بينهم.
الآن بالنسبة لمسألة الوقت وتقسيم الواجب باعتباري الوقت، هناك قسمات أخرى أيضا لنفس تقسيم الوقت، التقسيم الواجب بازاء الوقت وهو الواجب المؤدى والواجب والمقضي والواجب المعاد، الاداء والقضاء والإعادة، ما الفرق بينهم؟ الاداء هو أداء العبادة في وقتها المقدر لها شرعا من الشارع، والقضاء هو أداء العبادة في الوقت غير المقدر لها أو قال بعضهم بعد انتهاء الوقت المقدر لها شرعا، والإعادة قال بعضهم أحسنت هي في نفس هذا المعنى، أداء العبادة إذا كان أداءك الأول لها مختلا كشرط من الشروط أو ما كنت تعلم بها من نسيان منك مثلا أو نوم فتؤديها في غير وقتها ولكن هو وقتها المقدر لها شرعا ثانيا، هكذا يقولون، ثانيا، هذه الجملة أو هذه الكلمة التي يجب أن تحفظ في هذه المسألة، ليس كلام الماضي كله، المهم أن تعرف أن لها وقت ثاني، لماذا؟ لأنه مقدر من الشرع ابتداء فهو مؤذن، ومن أداها في وقتها المقدر شرعا ثانيا قدرها الشرع في وقت أول ثم قدرها في وقت ثاني فهذا معيد، أعاد إعادة وليس مؤذن، وتجاوز بعض وتجاوز بعض الأصوليين بأن سموه مؤدية، الذي يصلي الظهر مثلا في وقت العصر لأنه نام عن وقت الظهر يسميه بعضهم مؤذن وهذا في الحقيقة غير صحيح، التسمية غير صحيحة هو معيد، أعاد الصلاة، أين؟ لا ليس قاضية هو هداف في وقتها، لماذا؟ لأنه كان نائما، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لها كفارة إلا ذلك، ليس لها كفارة إلا ذلك، وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها، ما قال فليقضها، فليؤدها إذا ذكرها، معنى الذكر معنى هذا الحديث أن الذكر وقت جديد، وقت ماذا؟ ثاني كما قلت لكم، فليؤدها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك، ولكن كثير من الناس يقضي يا شيخ عبد الرحمن يقضي وهو آثم، يقضي وهو آثم، كم من قاض قد أ قضى وهو آثم، لكن المعيد ليس بأثم لنص النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله مكفر عنه، مكفر عنه.
طيب قد نكون هكذا انتهينا من الواجب، حقيقة هنا بعض النكات على مسألة الواجب قد تفيد، الواجب الموسع، الواجب الموسع عند بعض الحنفية، عند بعض الحنفية هو نفل يسقط الفرد، نفل يسقط الفرد في مجمل الوقت، بمعنى أن صلاة الظهر عندهم عند بعض الحنفية حقيقة وقد رأيت في بعض كتب الأصوليين أنهم نسبوا هذا الكلام لكل حنفية وهذا غير صحيح، بعض الحنفية درجة على هذا متأخري الحنفية وجدت عندهم هذا الكلام غير موجود فلا ينبغي أن يقال أن هذا منسوب إلى الحنفية، هذا القول هو أن الظهر مثلا إذا أتينا به كمثال إذا أديته في أول وقته فأنت أديته في وقت نافلة وليس في وقت الوجوب، متى هو وقت الوجوب؟ عند هؤلاء الحنفية مثلا هو آخر وقت الظهر، هذا هو وقت الوجوب كما قلنا في مسألة متعلق الإيجاب في مسألة الواجب المخير أيضا هنا نكررها، ضاقت عقولها هؤلاء عن أن يفهموا أن للواجب وقتا موسعا، لماذا؟ قالوا كيف يكون واجبا ويمكن أن تؤديه في أوله أو في وسطه أو بعد ساعة أو ساعتين، ضاقت عقولهم عن فهم هذا، قالوا هناك وقت طويل ويمكن أن نؤديه في أوله أو في وسطه أو في آخره، فكلمة أو هذه عندنا ليست إيجادا، اتضحت الفكرة؟ هذه أو هذه أو هي مشكلة كبيرة وعظيمة عند بعض الأصوليين في أن يفهموا منها إيجابا وتخييليا في وقت واحد، اتضحت الفكرة؟ متى ما وجدوا أو هذه عقلا أو نصا، نصا كما في خصال كفارة، وعقلا كما في هذه المسألة، أصلي في أول الظهر أو في وسطه أو في آخر هذا الوقت، طاقة عقولهم على أن يفهموا من هذا إيجابا، قال هو نفل، نافلة عفوا في الصيام، عفوا ليس في الصلاة، إذا دخل عليها اليوم، إذا دخل عليها اليوم وهذا اليوم في أوله، قالوا أن هذا ليس بواجب عليها لأنها هي حاضت، هي حاضت في آخر الوقت قبل أن يصبح، اي نعم، قبل أن يصبح هذا الواجب الموسع عليها واجبا، لا عفوا يا شيخ، عفوا أنا اختلط عليه الأمر، هي في نفس الصلاة، الصيام ليس بواجب موسع، نفس الصلاة، صلاة الظهر مثلا دخلت على حائض وهي لم تحض وإنما حاضت في وسط الوقت مثلا، قالوا هي حاضت في وقت النفل، هي حارة في وقت النفل عليها، هذا طبعا عند بعض الحنفية، عند الجمهور لا، هي في وقتها فعليها أن تقضي هذه الصلاة لأنها دخلت عليها وهي ليست بحائض، دخلت عليها في، هكذا تتضح المسألة، هي دخلت عليها وهي ليست فيجب عليها أن تصلي كباقي النساء غير الحيض، هي غير حائض، لكن عند بعض الحنفية قالوا دخل عليها الوقت وهي في وقت نفل لا يجب عليها أن تؤدي هذه الصلاة في وقت النفل، متى يجب عليها أن تؤدي الصلاة؟ سوف المسألة كيف خطيرة، في آخر الوقت ما دامت لم تدرك آخر الوقت وهي غير حائض وإنما حارت في وسط الوقت إذا لا صلاة عليها ولا صلاة كاملة، اسقطوها، انظر إلى عظم المسألة ليست سهلة، صلاة كاملة، أحيانا الصلاة تدخل الجنة وتدخل النار، اليس كذلك؟ تركها عمدا اليس كفرا عند بعض العلماء؟ أيضا بعضهم ذكر لا.
بالنسبة للواجبات الموسعة، السفر، السفر في الواجبات الموسعة مثلا رجل سافر وارتحل في وسط وقت الظهر عند بعض الحنفية الذين يقولون أن أول الوقت ووسطه نفل، ماذا قالوا؟ هو سافر، هو سافر، متى؟ في وقت عدم الإيجاب، ما وجب عليه الظهر إلا وهو أصلا مسافر، فهنا لا يتم، فهنا لا يتم وإنما يصلي صلاة المسافر لأنه ما شاء في السفر وهو قد دخل عليه الوقت بعد ذلك بعد أن يسافر، لكن قد يأتيك رجل من الجمهور ويقول لك لا هو سافر في وقت الظهر المقدر لها شرعا في وسطه أو في أوله، فإذا عليه أن يصلي صلاة المقام ما دام لم يسافر ودخل عليه الوقت، ما دام دخل عليه الوقت وهو لم يسافر وكان مقيما فيجب عليها أن يصلي صلاة المقيم، وكثير من العلماء حقيقة ذكروا هنا قاعدة يعني ليست هي مع الحنفية، بعض الحنفية وليست هي مع الجمهور القائلين بهذه الأقوال في هذه المسألة في الواجب الموسع، بل قالوا أن العبرة بأداء الصلاة، العبرة بأداء الصلاة، فمتى ما أديته في وقت السفر فهي مؤداة في سفر، ومتى ما أديته في وقت الإقامة فهي مؤداة في وقت إقامة كبعض كباقي المقيمين والمسافر كباقي المسافرين، هذه القاعدة لا تنطبق على مسألة الواجب الموسع، هذه هو خلاف الحنفية أبدا، العبرة فيها بالأداء، اي نعم، اي نعم، أحسنت، هذه من ثمرات الخلاف أيضا ذكروها، قالوا ليس بعاص عندنا، ليس بعاصم عندنا الذي دخل عليه أول الوقت ووسط الوقت وهو لم يصلي، واشترط بعضهم حقيقة قد رأيت هذا، اشترط بعضهم العزم أن يعزم على أداء الصلاة، لكن عند الجمهور ياثم إذا لم يصلي في أول الوقت أو في وسطه، ياثم، وايضا قال الجمهور إذا لم يعزم، أكثر الجمهور قالوا أو فيما أعرف أن الجمهور قالوا إذا لم يعزم ياثم، لم يعزم الصلاة، لكن الحنفية سيكون قولهم منطبقا على أن أو بعض الحنفية الذين ذكرناهم سيكون قولهم منطبقا على أن الإنسان لا ياثم إذا لم يصلي في أول الوقت ولا في وسطه، ومات متى؟ ياثم عندهم بناء على قولهم، قالوا الوقت، فإذا مات في آخر الوقت هو آثم، لكن إذا مات في وسطه أو في أوله فهو في وقت نافلة، صلى أو لم يصلي لا شيء عليه، هو مستحب عليه الصلاة، هذا معنى كلامهم، وضحت؟ أنا رأيت بعضهم قد كتب أنه إذا عزم، إذا قالوا لا ياثم إذا عزم، لا يعتمد إذا عزم، اي إذا نوى الصلاة حقيقة، اي رجل يريد أن يصلي في آخر الوقت هو عازم، حتى في آخر الوقت أنت تعزم مثلا تصلي صلاة العصر الساعة الثالثة أو حتى في وقت الضرورة، الوقت الضروري لنفس الصلاة هذه أو في وقت التضييق، يسميه العلماء وقت التضييق، الوقت الذي لا يمكن أن تؤدي فيه الصلاة إلا أن تؤديها هي ولا شيء آخر معها، إذا عزمتم تصلي في هذا الوقت في الساعة الثالثة والنصف مثلا لصلاة الظهر وفي هذه الأوقات فقط، ارادتك للصلاة في هذا الوقت هو عزم، هو ماذا؟ هو عزم، ففي مسألة القائمة الحنفية بالعزم اتفقوا مع الجمهور في مسألة، لكن معنى قول الحنفية الأساسي والأصل هو ماذا؟ هو أن الرجل إذا دخل عليه أول وقت أو وسطه فلا شيء عليه، مات أم لم يمت، مرض أم لم يمرض، حاضت المرأة أم لم تحض، سافر المسافر أم المسافر، نفل هنا نافلة عليك الصلاة وإن أداها فيها قالوا نفل يسقط الفرض، هكذا قالوا، نفل يسقط الفردية، وهذا شيء عجيب كيف يكون النفل المسقطا للفردية؟ إذا ضاقت عقولكم عن أن تقولوا أن التخيير لا إجابة معه فنحن نقول لكم أيضا كيف يجتمع النفل مع إسقاط الفرضية؟ هذا الذي يصبح فردية في معانيها الأصلية تختلف، فرض ونفل أليست مختلفة؟ كيف جعلتموها واحدة؟ اتضحت الفكرة؟ فهذا مما ذكر في في مسألة الواجب الموسع، أذكر عن شيخ ابن حميد حفظه الله تعريفه للكفاء الواجب والكفاء بقوله ما طلبه الشارع طلبا جازما من غير النظر بالذات إلى فاعله، من غير النظر بالذات إلى فاعله، بمعنى أنه متى ما فعل نعم، تعريف الشيخ ابن حميد، الشيخ أحمد بن حميد شيخنا قال تعريف الواجب الكفائي ما طلبه الشارع طلبا جازما من غير النظر بالذات إلى فاعله، فعله من فعله فهو قد سقط اسم التكليف به عن الباقين، قد سقط الإثم فيه عن الباقين. طيب انتهينا هكذا من الواجب أو رؤوس الأقلام في الكلام مع الواجب.